ملفات ساخنة

انفراد لـ«الفلاح اليوم».. بالصور تفاصيل قرار وزير التموبن بشأن تنظيم تداول القمح المحلي 2022

إلزام المزارع بتسليم 12 أردباً على الأقل عن كل فدان.. ولا يجوز نقل القمح إلا بتصريح

كتب: أسامة بدير ينفرد “الفلاح اليوم” بنشر صور وتفاصيل القرار الذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية، رقم 49 لسنه 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022، وجاء كالتالي:

ـ المادة الأولى: يقصد بجهات التسويق في تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الآتية: الشركة المصرية القابصة للصوامع والتخزين ـ الشركة العامة  للصوامع والتخزين ـ شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ البنك الزراعي المصرى.

ـ المادة الثانية: يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

ـ المادة الثالثة: يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23,5 قيراطاً.

ـ المادة الرابعة: في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

ـ المادة الخامسة: يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

ـ المادة السادسة: لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.

ـ المادة السابعة: تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

يصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته.

ـ المادة الثامنة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها

ـ المادة التاسعة: يلغى قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

ـ المادة العاشرة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى