منوعات

بأمر رئيس الوزراء: ممنوع التعيينات والترقيات وبدلات الاجتماعات في ظل جائحة كورونا

كتبت: هند محمد ينشر “الفلاح اليوم” أهم النقاط الخاصة بترشيد الإنفاق العام بالجهات المتضمنة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.

يأتي هذا في ضوء تزايد الطلب على تدبير مبالغ مالية إضافية لتوفير مستلزمات طبية ومواد تطهير وتعقيم لمواجهة كورونا، والمتطلبات الأخرى العاجلة، ومنها متطلبات الأمن القومي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1763 لسنة 2020، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار، لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية 2020ـ2021.

يسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة سواء جهاز إداري أو إدارة محلية أو هيئات عامة خدمية وهيئات عامة اقتصادية، ويستثني من القرار عدة جهات منها الصحة والتموين والبترول والداخلية والخارجية.

وتمثلت أهم هذه النقاط في الجوانب التالية:

أولا: الأجور وتعويضات العاملين

1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص.

2- عدم إجراء أي تسويات، أو أي تعديلات وظيفية، إلا اعتبارا من أول يناير 2021، وبعد صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك، ما لم يكن التنفيذ بحكم قضائي واجب النفاذ.

3- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

4- حظر الصرف على اعتمادات الخدمة الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

5- حظر زيادة بدل الاجتماعات، أو حضور الجلسات واللجان، عما تم في السنة المالية الماضية.

6- خفض 50% من قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد.

ثانيا: شراء السلع والخدمات

1- حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.

2- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل، والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.

3- بخلاف ما سبق بالبندين السابقين، تجميد 50% على الأقل من من الاعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلة بقطاعي التعليم والشباب والثقافية والشئون الدينية، وهي القطاعات التي تم تعليق أنشطتها جزئيًا أو كليًا بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون مصاريف التأمين والنظافة والصيانة وترميم الآثار.

4- بخلاف البنود المشار إليها بعاليه، بالنسبة لباقي الجهات التي لم يتوقف النشاط بها، تجميد ما يعادل 20% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف بكافة بنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة بـالموازنة العامة للدولة.

ثالثا: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

1- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية والرياضية لغير العاملين والاعانات لمراكز الشباب.

2- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

رابعا: المصروفات الأخرى

1- حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية أو الدولية والمساهمات بكافة أشكالها، إلا بعد موافقة وزارة المالية، والجهات ذات الاختصاص في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك.

خامسا: شراء الأصول غير المالية والاستثمارات

1- تجميد 100% من اعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال.

2- تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند أبحاث ودراسات.

3- تجميد بنسبة 50% على الأقل من اعتمادات مباني غير سكنية.

4- تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند التجهيزات.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى