ملفات ساخنة

السيسي يقر قانون تنظيم عربات الطعام: 5000 جنيه للترخيص

متابعات أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة (عربات الطعام).

ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة، على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير وإعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية.

ونص القانون على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

وتضمن القرار أن تصدر الجهة الإدارية المختصة ممثلة في وحدات الإدارة المحلية لائحة بآداب السلوك والإرشادات لـوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه خلال مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.

كما تصدر لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، على أن تكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.

ووضع القانون عدة شروط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة وهى:

1ـ أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتبارياُ أو طبيعيا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ سنه 18 عاما.

2ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكون قد رد إليه اعتباره.

3ـ نص القانون على أن يكون الترخيص لوحدة طعام متنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن تتضمن نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، ولاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

4ـ يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد الفئات المختلفة بقرار من الوزير المختص بـالتنمية المحلية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى