زراعة البرلمان: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيهاً لمن يذبح إناث الجاموس والأغنام
كتب: ناصر الجزار وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى يقضى بتجريم ذبح صغار المواشى، حرصا على الثروة الحيوانية، وأقر غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
وفيما يلى نستعرض أهم التعديلات:
1- لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلو جرام.
2- لا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
3- يحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة.
5- مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم، لمدة ثلاثة شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة التكرار.