منوعات

5 حالات لإنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

كتبت: نورا سيد ذكرت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، لـقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين الجهاز الإداري للدولة، ومنها:

1ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل.

2ـ الانقطاع عن العمل دون إذن. (إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضة إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل).

3ـ عدم اللياقة صحيا.

4ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص.

5ـ الحكم على الموظف بحكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. (إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، فأنه يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفاً عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر).

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى