منوعات

متى يحصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على العلاوة التشجيعية.. وما قيمتها؟

كتب: ناصرالجزار تنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81  لسنة 2016، على حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بـالجهاز الإداري للدولة، وهى: على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط التالية:

1- أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضا، حوافز عديدة للموظفين والعاملين بـالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذى يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به،.

وتنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى