أخبار فلاحية

تعرف على غرامة استخدام آلات رفع المياه من المجاري المائية بدون ترخيص

كتبت: نورا سيد حظرت المادة 35 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، بغير ترخيص من الوزارة.

وأضافت المادة، أنه سواء كان ذلك لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

وتابعت: يصدر الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات فئات هذا الرسم والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

عاقب القانون فى المادة 103 كل من خالف أحكام المادة 35 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى