أخبار فلاحية

“الفلاح اليوم” ينشر الإجراءات والمستندات المطلوبة لفتح مجزر آلي

كتبت: نورا سيد ينشر “الفلاح اليوم” الإجراءات والمستندات المطلوبة لفتح مجزر (آلي، نصف آلي، يدوي)، وفقا لما أرفقته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يقدم طلب الترخيص على أن يرفق به المستندات الآتية:

1ـ ترخص من الحي المزمع إنشاء المجزر به بالموافقة على استغلال المكان كمجزر دواجن ونوع النشاط المسموح به (آلي، نصف آلي، يدوي)، ومهمته ذبح تجهيز تعبئة وتغليف طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من الأعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

2ـ موافقة مديرية الشؤون الصحية التابع لها الموقع على إنشاء المجزر.

3ـ موافقة جهاز شؤون البيئة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

4ـ أن تتم معاينة المجزر بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توفر الشروط والمواصفات حسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به.

5ـ تباشر مجازر الدواجن نشاطها تحت إشراف مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وعلى مدير الطب البيطري بالمحافظة أو من يكلفه من الأطباء البيطريين التفتيش على المجازر خلال مراحل ما قبل الذبح وأثناء الذبح والتجهيز والتعبئة والتغليف والحفظ.

أما الرسوم فهي عبارة عن مصاريف إدارية وقيمتها كالآتي:

1000 جنيه مصاريف معاينة تحصل لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في 13 يوليو 1994.

كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، قررت البدء بتفعيل حظر تداول وبيع الدواجن الحية، الذي توقف تطبيقه في 2010، وهو القانون رقم 70 لسنة 2009، ألقى الضوء على “المجازر”، المفترض أنها المسؤولة عن ذبح الدواجن، ويشترط بالقانون أن يجرى الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفي الأماكن التي يحددها قرار من وزير الزراعة.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى