منوعات

وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

كتب: ناصر الجزار أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بـقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بـقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد معيط، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021.

وأضاف البيان، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021، موضحا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى.

وتابع: أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ13٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشار بيان المالية، أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيها لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيها لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيها لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وتابع بيان وزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بـقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرا إلى أنه إذا كان العامل مستحقا لـمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقا لـمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى