الحصاد الزراعى

نقل فحص القمح وفول الصويا والأذرة من وزارة الزراعة إلى الصناعة

نقل فحص بعض المحاصيل الاستراتيجية إلى وزارة الصناعة
نقل فحص بعض المحاصيل الاستراتيجية إلى وزارة الصناعة

كتبت: هناء معوض نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية، وهي الرسائل المستوردة من أصناف حبوب القمح والأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا.

و”الفلاح اليوم” ينشر نص القرار كما ورد فى الجريدة الرسمية..

المادة الأولى: في نطاق أحكام هذا القرار “يقصد بالسلع الزراعية” الاستراتيجية الرسائل المستوردة من الأصناف الآتية:-

1ـ حبوب القمح. 2ـ الأذرة المستخدمة في الأعلاف. 3ـ بذور فول الصويا.

المادة الثانية: لا يجوز استيراد السلع الزراعية الإستراتيجية الا بعد الحصول عيل موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المادة الثالثة: تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الإستراتيجية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي النحو المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة: للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن تتعاقد سنويا مع شريكات المراجعة والتفتيش الدولية لأجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن لرسائل السلع الزراعية الإستراتيجية المزمع استيرادها وتحديد مدي مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

المادة الخامسة: يجوز بناء علي طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات اجراء الفحص المسبق في بلد الشحن وفي هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذا مقابل الخدمة تؤديها الهيئة وذلك كلة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة ولا يحل هذا الفحص بالضرورة محل اجراءات الفحص في موانىء الوصول.

المادة السادسة: يندب للعمل بعامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عدد كل من الفنيين التخصصين فى مجال الحجر الزراعي، ويصدر بتحديدهم ولديهم قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة سنة قابلة للتجديد، ويخضعون خلال فترة للإشراف الفني والإدارى للهيئة.

المادة السابعة: يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد شروط الحصول علي الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهري وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الإجراءات واجبة الاتباع فى مرحلتي ما قبل وما بعد وصول الشحنات إلي الموانىء المصرية بما في ذلك إجراءات اعادة الفحص والتظلم.

المادة الثامنة: يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2017/1/1 وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى