منوعات

كيف تحصل على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة؟

كتبت: نورا سيد أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتضمن قرار الوزير بأن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

يقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات التالية، “اسم الطالب ولقبه، جنسيته، محل إقامته، نوع الوحدة، المساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

وضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصاً يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

كما نص القرار، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكترونى، ويتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى:

– الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنوياً أو أربعة آلاف جنيه سنوياً.

– الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنوياً أو ألفي جنيه سنوياً.

وتضمن القرار الوزارى بأنه يتعين علي المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحافظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية، كما شدد قرار اللواء محمود شعراوى على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها فى هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

وأشار القرار، إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين (صفر – 5) درجة مئوية.

كما تضمن قرار وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى، مع الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.

وشدد الوزير، فى القرار على ضرورة الالتزام بكل القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والالتزام بكل القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقاً للقواعد المشار إليها والالتزام بكل القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتضمن القرار الوزارى أيضاً ضرورة الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكل المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.

وشدد شعراوى، فى قراره بحظر التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل أن يقدم طلب لنقل الترخيص إليه، مرفقاً به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

كما شمل القرار الوزارى، أنه فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغياً وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت فى الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص، إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعاً لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصاً تعاقدياً يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى