قرار وزير التموين بشأن تحديد سعر بيع النخالة
كتب: ناصر الجزار أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يحمل قرار رقم 49 لسنة 2024 بشأن سعر بيع النخالة.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر، اليوم الإثنين، ونص في مادته الأولى على استبدال نص المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 بالنص التالي:
يشمل سعر بيع النخالة الآتي:
ـ قيمة الخدمة التموينية بواقع 100 جنيها للطن تسدد لصالح الوزارة في موعد غايته 15 من الشهر التالي.
ـ قيمة الفوارغ بواقع 145 جنيها للطن.
ـ قيمة خدمة التوزيع للمطاحن التموينية بنسبة 15٪ من صافي سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد.
وأصدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 223 لسنة 2017 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها والمعدل بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 61 لسنة 2023.