تقارير

“الفلاح اليوم” ينشر لائحة مركز البحوث الزراعية بعد مطالبات بتعديلها

كتب: أسامة بدير من منطلق المعرفة أساس القوة ينشر “الفلاح اليوم“، لائحة النظام الأساسى للعاملين بـمركز البحوث الزراعية التابع لـوزارة الزراعة، حتى يستطيع كل باحث معرفة حقوقه وواجباته، فى الوقت الذى تزداد فيه مطالبات الهيئة البحثية وعددها أكثر من 10000 باحث وأستاذ بضرورة إجراء بعض التعديلات على اللائحة لتتواكب مع متغيرات المرحلة التى تعيشها مصر.

الباب الأول: النظام الأساسي للمركز وهيكله التنظيمي

مادة (1): مركز البحوث الزراعية مؤسسة علمية بحثية وإرشادية في حكم القانون رقم 69 لسنة 1973 يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الزراعة.

مادة (2): يهدف المركز الى تنمية الثروة الزراعية عن طريق إجراء البحوث والدراسات فى شتى المجالات المتعلقة بالزراعة والتي من شأنها أن تؤدى إلى النهوض بالإنتاج الزراعي وفق خطة التنمية المقررة في قطاع الزراعة وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:-

أ‌- وضع برامج البحوث الزراعية والبرامج الإرشادية وتنفيذها والقيام بالبحوث والدراسات والاختبارات والتحليلات والعمليات اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعي في كافة مجالاته بما في ذلك بحوث الأراضي والمياه والبيئة والمحاصيل الحقلية والبستانية والسكرية والآفات والأمراض وعلوم الأغذية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية وصحة الحيوان والهندسة الزراعية والزراعة الآلية والهندسة الوراثية والاقتصاد الزراعي والإرشاد الزراعي وغير ذلك من البحوث والدراسات المتصلة بنواحي الإنتاج الزراعي ومشكلا ته المختلفة  بغية إيجاد انسب الحلول العلمية لها بما يتفق وتحقيق أهداف خطة التنمية الزراعية.

ب- الاشتراك في رسم السياسة الزراعية العامة وتوجيه الإنتاج الزراعي وفق ما تسفر عنه نتائج البحوث والدراسات الزراعية والاقتصادية وما يتفق والأهداف العامة للدولة.

ج – نشر نتائج البحوث الزراعية وتداولها والعمل على الاستفادة منها وتعميم   تطبيقها بإرشاد المزارعين بما يتلاءم والظروف البيئية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الأجهزة الحكومية والهيئات العامة والشركات والعاملين في المجال الزراعي ووضع المواصفات الفنية لمختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي ومبيدات ومخصبات وأعلاف وآلات زراعية وخلافه.

د‌- توثيق العلاقات في المجالات الزراعية المختلفة مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتعاون في أنشطة هذه الجهات من خلال تبادل المنح والبعثات والمهام العلمية والبحوث الفنية والمشروعات البحثية وإيفاد المبعوثين للدراسة والتدريب بالخارج واستقدام الخبراء الأجانب في مجالات البحوث الزراعية.

ه – الإشراف على جميع محطات البحوث الزراعية والمزارع التي تتبع المركز وإجراء التجارب في الوحدات الزراعية ولدى الهيئات الأخرى والزراع.

و‌- وضع وتنفيذ سياسة تجديد وإكثار الأصناف المحسنة من جميع أنواع الحاصلات الزراعية بصفة دورية وإنتاج تقاويها الأساسية والمسجلة ووضع الدورة الزراعية للمزارع التي تخصص سنوياً للتجارب وإنتاج التقاوي الأساسية والمسجلة لكل محصول بقدر ما تقضى به خطة التنمية الزراعية.

ز‌- اقتراح التشريعات الجديدة التي تتطلبها تنفيذ السياسة الزراعية وذلك في الميادين التي تدخل في اختصاص المركز.

ح – الاشتراك في وضع البرامج الإرشادية طبقاً لما تسفر عنه نتائج البحوث والتجارب تمهيداً لنشرها وتعميمها بين جمهور الزراع. إضافة: إنتاج اللقاحات والأمصال وفحوصتها ومراقبة الجودة.

مادة (3): تتكون إيرادات المركز مما يأتي:-
1- الاعتمادات المخصصة فى ميزانية الدولة.
2- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها المركز.
3- ما يتقاضاه المركز مقابل ما يقدمه من خدمات.
4- آية موارد أخرى.

مادة (4): يكون للمركز موازنة خاصة به تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل تقديرات الإيرادات السنوية الجارية والرأسمالية للمركز بما في ذلك التبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من اى مورد كانت وإعانة الحكومة كما تشمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة من أجور ونفقات جارية واستثمارات وتحويلات رأسمالية. يكون للمركز موازنة خاصة به تعد على نمط موازنات الهيئات العامة البحثية والخدمية وتشمل تقديرات الإيرادات السنوية الجارية والرأسمالية للمركز بما في ذلك التبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من اى موارد كانت بما لا يتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشيء له المركز الإعانه الحكومية السنوية للمركز يجب أن تشمل مختلف تقديرات النفقات السنوية للموازنة من أجور وحسابات البحوث ونفقات جارية واستثمارات وتحويلات رأسمالية.

مادة (5): تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويعد المركز موازنة سنوية بالاشتراك مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويعد المركز خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساباً ختامياً يوضح به الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنات عن السنوات السابقة  ويعرض على مجلس إدارة المركز ويبلغ لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويعد المركز موازنة سنوية بالاشتراك مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويعد المركز خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساباً ختامياً يوضح به الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنات عن السنوات السابقة  ويعرض على مجلس إدارة المركز ويبلغ لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة (6): يمثل رئيس مجلس إدارة المركز أمام القضاء والغير ويكون له أو لمن يفوضه حق التوقيع نيابة عن المركز. رئيس مجلس إدارة المركز هو الذي يمثل أمام القضاء وجميع الهيئات الأخري ويكون له أو لمن يفوضه حق التوقيع نيابة عن المركز.

مادة (7):
أولاً: لبناء التنظيمي للمركز على النحو التالي:
أولاً: مجلس إدارة المركز.
ثانياً: المعاهد البحثية والمعامل المركزية.
ثالثاً: القطاعات والإدارات المركزية والعامة.

مادة (8): يشكل مجلس إدارة المركز على النحو التالي:
*وزير الزراعة ……………………………………….  رئيساً
*رئيس مركز البحوث الزراعية……………………….. مُقرراً
*رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا…………..
*رئيس مركز بحوث الصحراء………………………….
*رئيس المركز القومي لبحوث المياه……………………..
*نواب رئيس مركز البحوث الزراعية…………………..
*مديري المعاهد والمعامل المركزية ……………………….
*رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية………
*المستشار القانوني للمركز……………………………..
*أمين عام مركز البحوث الزراعية………………………
*أربعة من ذوى الخبرة في المجالات الزراعية بصفتهم مستشارين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد…. *خمسة أعضاء علي الأكثر من ذوى الخبرة في المجالات الزراعية والبحث العلمي  يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالزراعة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المركز ……..
*المستشار القانوني للمركز…………………. لابد من إستقلاله عن الإدارة لضمان النزاهه والشفافية.
*أمين عام مركز البحوث الزراعية…………..يدعى فقط إلى المجلس.

مادة (9): مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة  على شئون وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه وبما يتماشى مع القوانين واللوائح ويتولى مجلس الإدارة على الأخص ما بلى:-
1- رسم وتنسيق السياسة العامة للبحوث الزراعية في المركز وتنظيمها ووضع الخطة الكلية الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف المركز.
2- وضع الخطة العامة لدور المعاهد في البحث الإرشاد الزراعي والتأكيد على أهمية ذلك في تنمية الثروة الزراعية بالبلاد.
3- وضع الخطة العامة لاحتياجات المعاهد من الباحثين والخبراء والأساتذة الزائرين.
4- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات ومحطات البحوث الزراعية والمكتبات في المركز.
5- وضع الخطة العامة لإعداد الباحثين والتنسيق بين المعاهد التابعة للمركز بعضها البعض وبينها وبين الجامعات المعنية والمراكز البحثية المناظرة في الداخل والخارج.
6-  وضع سياسة المنح والبعثات العلمية للعاملين بالمركز داخل البلاد وخارجها.
7- وضع خطة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات البحوث على مستوى المركز والمشاركة فيما تعقده الهيئات البحثية الأخرى سواء في داخل البلاد وخارجها.
8- إقرار اللوائح الخاصة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للمركز وأجهزته ووحداته.
9- مناقشة التقارير التي تضعها أجهزة المركز ووحداته وتوصيات المؤتمرات العلمية الزراعية وتقويمها في إطار التقدم العلمى ومطالب المجتمع وحاجاته الزراعية المتطورة.
10- متابعة تنفيذ الخطة العامة للبحوث الزراعية.
11- إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي للمركز.
12- تعيين أعضاء هيئة البحوث الزراعية في المركز والمعاهد والمعامل المركزية.
13- تدبير أموال المركز واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
14- قبول التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات بغرض دعم البحوث الزراعية
والارتقاء بها بحيث لا تتعارض هذه التبرعات والهبات مع الغرض من إنشاء المركز.
15- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع المسائل الزراعية في مستوياتها ونوعياتها المختلفة.
16- الموضوعات التي يحيلها وزير الزراعة إلى المركز.
للمركز مجلس أعلي يسمي  (مجلس إدارة المركز)، مقره الجيزة ، يتولي تخطيط السياسة العامة للبحث العلمي والإرشادي والتنسيق بين جميع المعاهد في أوجه نشاطها المختلفة يتولى مجلس إدارة المركز ما بلى:
10- رسم السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية والإرشادية في المركز والعمل علي توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاقتصادية والبحثية والعلمية للدولة.
11- وضع الخطة العامة لدور المعاهد في البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتأكيد على أهمية ذلك في تنمية الثروة الزراعية بتوفير جميع الموارد المالية الكافية لتحقيق أهدافها.
12- تحديد الإحتياجات الفعلية للمعاهد من الهيئات البحثية المعاونة والباحثين العلميين والأساتذة.
13- تطوير وتقويم الأداء البحثي والتنسيق بين معاهد المركز المختلفة وبين الجامعات والمراكز البحثية المناظرة في الداخل والخارج.
14- وضع سياسة عامة للمنح والبعثات العلمية للعاملين بالمركز داخل البلاد وخارجها.
15- وضع أستراتيجية لعقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل البحثية والتطبيقية والتسويقية على مستوى المركز والجامعات والمراكز البحثية المختلفة داخل البلاد وخارجها.
16- رسم الأطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والارشاد والتدريب والوحدات ذات الطابع الخاص في المركز.
17- مناقشة توصيات أجهزة المركز ووحداته والمؤتمرات العلمية الزراعية وتقييمها في إطار التقدم العلمى و حاجات المجتمع  وتبني البرامج الزراعية المتطورة وتنمية البيئة.
18- وضع خطة شاملة لإنشاء وإستكمال المباني ودعم تطوير وتجهيزات المعامل والإرتقاء بمحطاته البحثية وتزويد المركز بالمكتبات الألكترونية الحديثة.
10- المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة العامة للبحوث الزراعية.
11- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً للمركز.
12- وضع اللأئحة التنفيذية للمركز واللوائح الداخلية للمعاهد والمعامل المركزية.
13- تدبير أموال البحث العلمي واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها بما يخدم الغرض الذي أنشيء له.
14- وضع ضوابط جديدة تتيح للمركز بمعاهده منح درجة الماجستير والدكتوراه للعاملين داخله وخارجه.
15- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع المسائل الزراعية والبحثية في مستوياتها ونوعياتها المختلفة.
16- إبداء الرأي فيما بعرضه عليه وزير الزراعة أو أحد المعاهد من مسائل.

مادة (10): فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر ويوجه رئيس المجلس الدعوة لحضور الاجتماع كتابة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل. ويجتمع مجلس الإدارة إذا طلب ثلث الأعضاء ذلك كتابة من رئيس المجلس.

مادة (11): يجوز أن يحضر اجتماعات المجلس من يدعى لسماع رأيه في الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لغير أعضاء المجلس صوت  معدود في مداولاته.

مادة (12): يرأس رئيس مجلس الإدارة إجتماع المجلس ويدير المناقشات ويوقع محاضر الجلسات والقرارات التي تصدر عن المجلس ويحل محله عند غيابه رئيس المركز ما لم يصدر قرار بغير ذلك من وزير الزراعة.

مادة (13): لايكون اجتماع مجلس إدارة المركز صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئي.

المادة (14): تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة في صورة رقمية وورقية معتمدة  ويجب أن يشتمل محضر الجلسة على أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين وملخص وافى للمناقشات والآراء التي دارت في الجلسة والقرارات التي صدرت ممحضر الجلسة السابقة وقراراتها.

مادة (15): تنفذ قرارات مجلس المركز عدا ما يحتاج إلى قرار من وزير الزراعة فلا تنفذ إلا بصدور هذا القرار وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها  خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

مادة (16): لمجلس إدارة المركز أن يكلف  أي معهد من المعاهد البحثية التابعة له بإجراء الأعمال والبحوث والدراسات الداخلة في اختصاص المركز وله أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة البحوث والمتخصصين لجان فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل في اختصاصه.
يستطيع مجلس إدارة المركز أن يكلف أي معهد من المعاهد البحثية التابعة له بإجراء الأعمال والبحوث والدراسات الداخلة في اختصاصه وله أن يؤلف من بين أعضاء هيئة البحوث والمتخصصين لجان فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل في اختصاصه.

مادة (17): يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمركز شاملاً كافة معاهد البحوث والمعامل المركزية والأقسام التنظيمية والمحطات الإقليمية   التي تقوم بالأعمال الفنية والإدارية والمالية بالمركز ويجب أن يتضمن هذا الهيكل التنظيمي توصيف وترتيب وتقييم كل وظيفة من الوظائف وتحديد اختصاصاتها وشروط شغلها مع مراعاة أحكام القوانين السارية على المركز واللائحة التنظيمية له. ولا يكون هذا الهيكل التنظيمي أو اى تعديل يقترحه مجلس الإدارة عليه نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الزراعة.

مادة (18): يجوز بقرار من رئيس  مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية إنشاء وحدات ذات طابع خاص تابعة للمركز يكون لها استقلال فنى وادارى ومالي، ويضع مجلس إدارة المركز اللوائح المنظمة لهذه الوحدات وتحديد علاقتها بالمركز ووزارة الزراعة.
يجوز  بقرار من  مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية إنشاء وحدات ذات طابع خاص تابعة للمركز يكون لها استقلال فنى  وادارى ومالي، ويضع مجلس إدارة المركز اللوائح المنظمة لهذه الوحدات وتحديد علاقتها بالمركز ووزارة الزراعة.

مادة (19): يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الزراعة من بين الأساتذة بالمركز أو  أساتذة الجامعات الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات على شغل هذه الوظائف ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن المعاش أيهما اقرب ويجوز تجديدها لمرة واحدة فإذا لم تجدد مدته أو ترك الوظيفة قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفته
التي كان يشغلها من قبل إن كانت شاغرة  فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة (20): يتولى رئيس المركز إدارة شئون المركز العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونه ويشرف على جميع القطاعات والأجهزة التابعة للمركز ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة به وكذلك تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز. ويقدم رئيس المركز إلى وزير الزراعة تقريراً في نهاية كل عام زراعي عن المدة من أول أكتوبر إلى أخر سبتمبر حول متابعة أنشطة معاهد ومعامل البحوث الزراعية المختلفة وسائر نواحي الأنشطة الأخرى بالمركز وتقويمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها. ولرئيس مجلس إدارة المركز أن يفوض رئيس المركز في بعض اختصاصاته، وللأخير أن يفوض أحد نوابه أو أحد مديري المعاهد في بعض اختصاصاته.

مادة (21): يتبع رئيس المركز مباشرة الجهات الآتية:
*الأمانة العامة.
*الإدارة المركزية للشئون القانونية.
*الإدارة العامة للتفتيش المالي والادارى.
*الإدارة العامة للتفتيش الفني والمتابعة.
*الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
*الإدارة العامة للأمن.
*إدارة العلاقات العامة.
*إدارة المتابعة.
*إدارة عامة للتخطيط والمتابعة.
*إدارة عامة للمكتبة القومية الزراعية.
*إدارة عامة لمركز المعلومات والتوثيق.
*إدارة عامة للمكتب الفني.
*إدارة عامة للمزارع المحمية.
*إدارة عامة للسكرتارية واللجان الفنية.
*إدارة خدمة المواطنين.
*إدارة الإحصاءات المركزية.

مادة (22): يكون لرئيس المركز ثلاث نواب يعاونوه في مجالات البحوث، والإرشاد والتدريب، والإنتاج ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. ويصدر بتعيين نائب رئيس المركز قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الزراعة بعد اخذ رأى رئيس المركز وذلك من بين الأساتذة الباحثين بالمركز الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات على شغل هذه الوظيفة.
ويكون تعيينه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفته على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفته التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة, فإذا لم تكن شاغرة شغلها صفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة (23): تحدد اختصاصات نائب رئيس المركز على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (24): يكون للمركز أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الزراعة بعد اخذ رأى رئيس المركز.

مادة (25): يتولى أمين عام المركز الأعمال المالية والإدارية فى المركز  تحت إشراف رئيس المركز  ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وذلك بالنسبة للعاملين من غير أعضاء كادر البحوث.

مادة (26): يضم مركز البحوث الزراعية المعاهد التالية:
1-  معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
2- معهد بحوث القطن.
3- معهد بحوث الحاصلات الحقلية.
4- معهد بحوث الحاصلات البستانية.
5- معهد بحوث وقاية النباتات.
6- معهد بحوث أمراض النباتات.
7- معهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
8- معهد بحوث صحة الحيوان.
9- معهد بحوث الاقتصاد الزراعى.
10- معهد بحوث الهندسة الزراعية.
11- معهد بحوث المحاصيل السكرية.
12- معهد بحوث التناسليات الحيوانية
13- معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية
14- معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.
15- معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.
16- معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.
17- مركز معلومات  التيارات المناخية
كما يضم المعامل المركزية الآتية:
1- المعمل المركزي للمبيدات (1)
2- المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات(2)
3- المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف(3)
4- المعمل المركزي للثروة السمكية(4)
5-المعمل المركزى للمناخ الزراعى(5)
6- المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية(6)
7- المعمل المركزى للزراعة العضوية(7)
8- المعمل المركزى للنظم الزراعية الخبيرة.(8)

مادة (27): يتكون البناء التنظيمي للمعهد البحثي على النحو التالي:ـ
1- مجلس المعهد.
2- مدير المعهد.
3- وكلاء المعهد.
4- الأقسام البحثية والمعامل الفرعية.
5- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

مادة (28): يشكل مجلس  المعهد من:ـ
مدير المعهد ……………. رئيساً.
وكلاء المعهد ……………..أعضاء.
رؤساء الأقسام بالمعهد …. ..أعضاءً.
أقدم باحث أول …………..عضواً.
أقدم باحث ……………..عضواً.
ويجوز ضم ذوي الخبرة في تخصص المعهد بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي مدير المعهد.
يؤلف مجلس المعهد التابع للمركز برئاسة مدير المعهد وعضوية:
(أ)  وكلاء المعهد.
(ب) رؤساء مجالس الأقسام البحثية والمعامل الفرعية.
(ج) أقدم أستاذ باحث من كل قسم علي أن يتناوب العضوية دوريا كل سنة.
(د) أقدم أستاذ مساعد باحث من كل قسم علي ان يتناوب العضوية دوريا كل سنة.
(ه) أقدم مدرس باحث من كل قسم علي أن يتناوب العضوية دورياً كل سنة.
(و) ثلاثة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة في التخصص يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس المركز بناء علي أقتراح من مجلس المعهد وموافقة مجلس إدارة المركز.

مادة (29): يختص مجلس المعهد بما يأتي:
1- رسم الإطار العام لخطة البحوث وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
2- إعداد السياسة الكفيلة بربط خطط البحث العلمى بالمعهد بالاحتياجات الفعلية لقطاعات الإنتاج والخدمات بوزارة الزراعة.
3- إعداد برامج إرشادية على أساس نتائج البحوث المؤكدة وتحديد أسلوب الاشتراك فى التدريب الدوري لمهندسي الإرشاد الزراعى المتخصصين فى مجال نشاط المعهد.
4- وضع خطط  تطويرا داء العاملين بالمعهد سواء فى المجال البحثي أو الارشادى أو الادارى.
5- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع البحث العلمى الخلاق والابتكار وحل مشاكل التنمية .
6- مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للمعهد وتقويم الخطة ومراجعتها وتحديثها فى إطار الاحتياجات الفعلية للمجتمع والتقدم العلمي.
متابعة تنفيذ السياسة العامة يختص مجلس المعهد التابع للمركز بالنظر في المسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة لخطة البحوث العلمية وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
2-إعداد السياسة الكفيلة بربط خطط البحث العلمى بالمعهد بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
3-إعداد برامج إرشادية حقيقية على أساس نتائج البحوث المؤكدة وتحديد أسلوب التعاون فى التدريب الدوري للمتخصصين فى مجال نشاط المعهد.
4-وضع خطط  تطويرا داء الباحثين بالمعهد سواء فى المجال البحثي أو الارشادى أو التدريبي.
5-وضع إستراتيجية كفيلة بتشجيع الباحثين في مجال البحث العلمى الخلاق والابتكار لحل مشاكل البيئة والمجتمع .
6- مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم الخطة ومراجعتها وتحديثها فى إطار الاحتياجات الفعلية للمجتمع وحاجاته المتطورة والتقدم العلمي.
7-متابعة تنفيذ السياسة العامة للبحث العلمي بالمعهد.
8- إبداء الرأي في وضع اللأئحة التنفيذية للمركز وإعداد اللأئحة الداخلية للمعهد.
9- إعداد برنامج لأستكمال أعضاء الهيئة البحثية والمنشاءات والمعامل والمكتبة وتجهيزاتها.
10-توزيع الاعتمادات المالية والمنح والبعثات  وأجازات التفرغ العلمي علي الأقسام.
11- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في المعهد.
12-إعداد ومناقشة مشروع الموازنة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص للمعهد.
13- مناقشة المسائل التي يحيلها عليه مجلس إدارة المركز والمسائل الأخري التي يختص بها وفقاً للقانون.
14- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه طبقاً لخطة المعهد البحثية.
15- الندب أو النقل من المعهد إلي الكلية المناظرة بالجامعات أو المراكز البحثية المصرية.

مادة (30): يعقد مجلس المعهد اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر ولا تكون اجتماعاته صحيحة  إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (31): يختار مجلس المعهد أمينا له من بين أعضائه يتولى الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس.

مادة (32): يبلغ مدير المعهد قرارات مجلس المعهد وتوصياته إلى رئيس المركز خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وتكون القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها رئيس المركز خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها إليه ، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على مجلس المعهد في أول اجتماع له فإن اقرها ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه تبلغ لرئيس المركز ليقوم بعرضها على مجلس إدارة المركز فإن اقرها تعتبر نهائية وان اعترض عليها تعتبر كان لم تكن.

مادة (33): يعين مدير المعهد بقرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأى رئيس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة بالمعهد وفى حالة عدم وجود أساتذة بالمعهد لرئيس المركز إن يندب احد الأساتذة المساعدين بالمعهد للقيام بعمل مدير المعهد.
ويجوز تنحية مدير المعهد قبل نهاية المدة في حالة ثبوت إخلاله بواجباته الوظيفية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية وذلك بقرار من وزير الزراعة بعد إجراء التحقيق اللازم.
ويجوز لمدير المعهد أن يطلب إعفائه من منصبه قبل نهاية المدة المنصوص عليها قانونا وفى حالة إجابته إلى طلبه يصدر بذلك قرار من وزير الزراعة ويعود إلى الوظيفة البحثية التي كان يشغلها من قبل إن كانت شاغرة , فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى  أن تخلو.

مادة (34): يقوم مدير المعهد بتصريف أمور المعهد وإدارة شئونه البحثية والإدارية والمالية ويكون مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح وكذلك تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز ومجلس المعهد في حدود القوانين واللوائح.

مادة (35): يمثل مدير المعهد – المعهد فى اتصالاته بالجهات الأخرى وبالغير, ويختص بتنفيذ قرارات المعهد وتصريف أموره اليومية, وتكون له سلطات وكيل الوزارة المختص فيما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

مادة (36): يقدم مدير المعهد, بعد العرض على مجلس المعهد تقريراً الى رئيس المركز فى نهاية كل عام عن شئون البحوث وسائر نواحي النشاط فى المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس إدارة المركز.

مادة (37): يكون لكل معهد ثلاثة وكلاء لمعاونة مدير المعهد فى إدارة شئون المعهد وذلك من بين الأساتذة فى المعهد ويصدر بشأنهم قرار من وزير الزراعة بناء على ترشيح من رئيس المركز بعد اخذ رأى مدير المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غياب وفى حالة عدم وجود أساتذة بالمعهد يتم الاختيار من بين الأساتذة المساعدين.

مادة (38): يكون تعيين وكيل المعهد لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتحدد اختصاصاته على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (39): تحدد اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التابعة له وما يشمله كل قسم من تخصصات.
مادة (40): يتكون مجلس القسم من جميع الأساتذه والأساتذه المساعدين، وخمسة من المدرسين الباحثين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل ثلاث سنوات حسب الأقدمية.

مادة (41): لا يحضر اجتماع مجلس القسم الأساتذة المساعدين والمدرسين الباحثين عند النظر فى شئونالأساتذة ولا يحضر المدرسين الباحثين عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

مادة (42): لمجلس القسم  أن يدعو لاجتماعاته اى من المتخصصين فى الدراسات أو الأبحاث التى تدخل فى صميم اختصاصات القسم وله أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (43): ختص مجلس القسم باقتراح الخطة البحثية للقسم في حدود السياسة البحثية التي يرسمها مجلس إدارة المركز ومجلس المعهد كما يختص بالنظر فى شئون توظيف اعضاء هيئة البحوث بالقسم وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس القسم.

مادة (44): يعين رئيس القسم من بين اقدم ثلاثة أساتذة باحثين بالقسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأى مدير المعهد مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويستمر في رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما قد يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة في القسم أو أقدميتهم.
وفى حالة خلو القسم من الأساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس القسم أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة الباحثين.

مادة (45): يعتبر رئيس مجلس القسم متنحياً عن رئاسة القسم بتعيينه مدير معهد أو وكيل وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة الباحثين او الأساتذة الباحثين المساعدين فى القسم.

مادة (46): يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن رئاسته قبل نهاية المدة فى حالة ثبوت إخلاله بواجباته الوظيفية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية وذلك بقرار مسبب من رئيس المركز بعد أخذ رأى مجلس المعهد واجراء التحقيق اللازم.

مادة (47): يشرف رئيس القسم على شئون البحوث والشئون المالية والإدارية بالقسم فى حدود السياسة التي يرسمها مجلس إدارة المركز ومجلس المعهد ووفقاً لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات ويتولى بصفة خاصة:
1- رئاسة مجلس القسم واقتراح خطة العمل به.
2- الإشراف على العاملين بالقسم ومراقبة أعمالهم.
3- متابعة تنفيذ قرارات وسياسة المعهد فيما يخص القسم.
4- حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ مدير المعهد بكل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل.
5- إعداد تقرير فى نهاية كل عام عن شئون القسمالفرعية).تضمن عرضاً لأوجه النشاط ومستوى الأداء وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة ويعرض هذا التقرير على مجلس المعهد.
6- الإشراف على المعامل الفرعية التابعة للقسم .(المعامل الفرعية واختصاصات مديري المعامل الفرعية).

مادة (48): مع مراعاة أحكام هذا القرار يكون لرؤساء مجالس الأقسام كل فى دائرة اختصاصه السلطات المقررة لرؤساء المصالح المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

مادة (49): يجوز إنشاء معامل فرعية ووحدات بحثية تابعة للمعاهد ووحدات بحثية تابعة للأقسام إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أن يصدر قرار إنشائها من رئيس المركز بناء على اقتراح مدير المعهد.

مادة (50): يعين مدير المعمل الفرعى أو الوحدة البحثية من بين أقدم ثلاثة أعضاء بحوث فى التخصص المتعلق بنشاط المعمل الفرعى أو الوحدة البحثية بناء على ترشيح مدير المعهد بعد أخذ رأى رئيس القسم الذى يتبعه المعمل أو الوحدة البحثية ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس المركز.

مادة (51): يعين مدير المعمل الفرعى لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة ويخضع لإشراف مدير المعهد كما يعين مدير الوحدة البحثية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة ويخضع للأشراف رئيس القسم المختص.

مادة (52): لا يخل التعيين فى رئاسة المعمل الفرعى أو الوحدة البحثية بالأقدمية بين أقرانه في القسم ولا يحول دون ذلك اختياره رئيساً لمجلس القسم إذا ما توافرت له الشروط ، وفى حالة اختياره رئيساً لمجلس القسم يبدأ مدة جديدة من تاريخ تعيينه به.

مادة (53): يجوز تنحية مدير المعمل الفرعى أو الوحدة البحثية عند ثبوت إخلاله بواجباته الوظيفية أو مقتضيات مسئولياته الرئاسية وذلك بقرار مسبب من رئيس المركز بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس القسم واجراء التحقيق اللازم.

مادة (54): المعامل التى يصدر بإنشائها قراراً جمهورياً أو قراراً وزارياً تعتبر معامل مركزية ويعين مدير المعمل المركزي من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين بالمركز من ذات التخصص.

المادة (55): يكون لكل معمل مركزي وكيلاً واحداً لمعاونة مدير المعمل ويحل محله عند غيابه ويتم اختياره من بين الأساتذة الباحثين بالمعمل بناء على ترشيح مدير المعمل وموافقة رئيس المركز وتسرى عليه ذات القواعد والشروط التي تسرى على وكيل المعهد.
ويجوز عند عدم وجود أساتذة باحثين في المعمل تعيين وكيل من بين أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين بالمعمل.

الباب الثاني

أعضاء هيئة البحوث
الفصل الأول

التعييـن
المادة (56): يعين وزير الزراعة أعضاء هيئة البحوث بالمعاهد والمعامل المركزية المختلفة بناء على طلب مجلس إدارة المركز بعد أخذ رأي مجلس المعهد أو المعمل المركزي المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس إدارة المركز.

المادة (57): أعضاء هيئة البحوث بالمركز هم:-
1- الأساتذة الباحثون.
2- الأساتذة الباحثون المساعدون.
3- المدرسون الباحثون.
وتعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا تضمن قرار التعيين أكثر من عضو تحسب الأقدمية بينهما على النحو التالي:-
أ‌- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين “الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً ” فإن تساويا تقدم الأكبر سناً، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان قبول المتقدمين.
ب‌- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

المادة (58): يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة البحوث مايلي:-
1- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من أحد الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو مايماثلها في جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم تأديبي نهائي.

المادة (59): يكون التعيين في الوظائف البحثية الشاغرة من بين أعضاء هيئة البحوث بالمركز ولمن أستوفى منهم الشروط والمدد اللازمة التقدم للتعين دون إعلان، وإذا لم يوجد منهم من تتوافر فيه شروط شغلها وجب الإعلان عنها، ويعلن عن هذه الوظائف مرتين بالسنة طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس إدارة المركز.

المادة (60): مع مراعاة حكم المادة (58) يشترط فيمن يعين مدرس باحث أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية والطب البيطرى أو مايعادلها ، وأن يكون موضوع رسالته التخصصية تدخل ضمن الخطة البحثية لمركز البحوث الزراعية ، فإذا كان من الباحثين المساعدين بالمركز يشترط فضلا ً عما تقدم أن يكون منذ تعيينه ملتزماً في عمله ومسلكه بواجباته الوظيفية ومحسناً أدائها ، وإذا كان من غيرهم فيشترط أن يتميز بالكفاءة اللازمة للبحث العلمي ، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد السن عند التقدم للتعيين عن سبعة  وثلاثون عاماً.
مع مراعاة حكم المادة (58) يشترط فيمن يعين مدرس باحث أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية والطب البيطرى أو مايعادلها ، وأن يكون موضوع رسالته التخصصية تدخل ضمن الخطة البحثية لـمركز البحوث الزراعية، فإذا كان من الباحثين المساعدين بالمركز يشترط فضلا  عما تقدم أن يكون منذ تعيينه ملتزماً في عمله ومسلكه بواجباته الوظيفية ومحسناً أدائها، وإذا كان من غيرهم فيشترط أن يتميز بالكفاءة اللازمة للبحث العلمي، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد السن عند التقدم للتعيين عن سبع وثلاثين عاماً ويستثني من شرط السن أبناء المركز الحاصلين علي درجة الدكتوراه وهم بالكادر العام.

المادة (61): مع مراعاة أحكام المادتين (59) و(60) يكون التعيين في وظيفة مدرس باحث الشاغرة دون إعلان من بين الباحثين المساعدين في ذات المعهد أو المعمل المركزي ، وإذا لم يوجد يهما من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.

المادة (62): مع مراعاة حكم المادة (58) يشترط فيمن يعين في وظيفة أستاذ باحث مساعد ما يلـــي:-
1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس باحث مدة خمس سنوات على الأقل تحسب من تاريخ منحه اللقب العلمي وعلى النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المركز.
2- أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكره في مجال تخصصه ونشرها إبان شغله لوظيفة مدرس باحث ولو تم البدء فيها قبل شغل الوظيفة وأن يكون له نشاطاً إرشادياً في ذات المجال.
3- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً باحثاً بواجبات أعضاء هيئة البحوث ومحسناً أدائها.
ويؤخذ في الاعتبار عند التعيين أبحاثه العلمية منذ تعيينه في وظيفة مدرس باحث والنشاط الإرشادي في مجال تخصصه. وتسري ذات الشروط على من يتقدم لشغل الوظيفة من المعينين بأحد المراكز البحثية الخاضعة للقانون 69 لسنة 73 أو أحد الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 72.
ويستثنى من المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الباحثين الذين خدموا بالقوات المسلحة مجندين وهم معينون مساعدي باحثين أو باحثين مساعدين وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستبقاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها قدوة حسنة.

المادة (63): يجوز استثناءاً تعيين الأساتذة الباحثون المساعدون من خارج المراكز البحثية المنصوص عليها بالقانون 69 لسنة 73 ومن خارج الجامعات المنصوص عليها بالقانون 49 لسنة 72 متى توافرت الشروط الآتية:-
1- أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة وأن يكون موضوع الرسالة ضمن الخطة البحثية لمركز البحوث الزراعية.
2- أن تكون قد مضت ثلاثة عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
3- أن يكون قد قام منذ الحصول على درجة الدكتوراه بإجراء ونشر بحوث مبتكرة متعلقة بالوظيفة.
4- أن يكون متوافراً لديه الكفاءة المتطلبة للعمل البحثي.
5- ألا يزيد السن عن أربعين عاماً عند التقدم للتعيين.

المادة (64): مع مراعاة حكم المادة (58) من هذا القانون يشترط فيمن يعين أستاذ باحث مايلي:-
1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث مساعد في المركز مدة خمس سنوات على الأقل تحسب من تاريخ منح اللقب العلمي على النحو الوارد بقرار مجلس المركز .
2- أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكره في مجال تخصصه ونشرها إبان عمله أستاذ باحث مساعد ولو تم البدء فيها قبل شغل هذه الوظيفة.
3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه بواجبات أعضاء هيئة البحوث ومحسناً أدائها ولم يصدر ضده أية أحكام تأديبية.
ويأخذ في الاعتبار عند تعيينه مجموع أبحاثة العلمية منذ تعيينه في وظيفة أستاذ باحث مساعد والنشاط والتدريبي الإرشادي في مجال تخصصه.

المادة (65): يجوز استثناءاً أن يعين في وظيفة أستاذ باحث من خارج المراكز البحثية المنصوص عليها في القانون 69 لسنة 73 ومن خارج الجامعات المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 72 من توافرت فيه الشروط الآتية:-
1- أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو  مايعادلها من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة وأن يكون موضوع الرسالة ضمن الخطة البحثية لمركز البحوث الزراعية.
2- أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
3- أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين في وظيفة أستاذ باحث بإجراء بحوث مبتكرة متعلقة بتخصصه ونشرها.
4- أن يكون متميزاً بالكفاءة اللازمة للعمل البحثي.
5- ألا يزيد السن على خمس وأربعين عاماً.
ويدخل  في الاعتبار عند التعيين مجموع إنتاجه العلمي من أبحاث منذ حصوله على الدكتوراه أو مايعادلها.

المادة (66): يستحق الأستاذ الباحث الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ باحث مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس المركز ودون الإخلال بقواعد احتساب قيمة المكافآت المالية التي تمنح لأعضاء هيئة البحوث وفقاً لدرجاتهم الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من زيادة في جميع البدلات المقررة.
يستحق الأستاذ الباحث الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ باحث مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس جامعة (نائب رئيس مركز) وما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك.

المادة (67): مع مراعاة أحكام المواد (58)، (62)، (64) يكون التعيين في وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين من بين المدرسين الباحثين في ذات المعهد، وإذا لم يوجد درجات شاغرة  لهذه الوظائف ووجد من توافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم درجاتها المالية في السنة التالية ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي كمعيار للأقدمية عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.

المادة (68): مع مراعاة أحكام المواد (58)، (63)، (65) يجري الإعلان مرتين في السنة عن وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات المعهد أو المعمل من هو مؤهل لشغلها ويجوز لمجلس إدارة المركز بناء على طلب مجلس إدارة المعهد بعد أخذ رأي القسم المختص أن يضمن الإعلان شروط معينة بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون ولا يجوز لعضو هيئة البحوث في أحد المراكز البحثية الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 73 أو في أحد الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته إلا بطريق النقل بعد موافقة الجهات المعنية في كل من الجهتين.

المادة (69): يجوز قبول طلبات المتقدمين لشغل وظائف أستاذ باحث أو أستاذ باحث مساعد أو للحصول على لقبها العلمي قبل استكمال المدة بثلاثة أشهر على الأكثر على ألا يخل ذلك بالمدة المقررة للتعيين أو منح اللقب.

المادة (70): إذا صادف سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة البحوث قبل استكمال المدة المحددة للتعيين في وظيفة أستاذ باحث فلاتقبل طلبات شغل الوظيفة حتى وأن كانت خلال الثلاثة أشهر السابقة على استكمال المدة.

المادة (71): تقدم طلبات شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مدير المعهد أو المعمل المركزي المختص الذي يحيلها إلى إدارة اللجان الفنية للمركز والتي بدورها تحيلها إلى رئيس اللجنة العلمية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإعلان، ويرفق بالطلب عند إحالته الإنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف التي شغلها أو الألقاب العلمية السابقة.
ولا يجوز للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة بإنتاجه العلمي إلى رئيس اللجنة العلمية أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاث جديدة.
ولا يجوز أن يكون أي من أعضاء اللجنة العلمية على صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب الإنتاج العلمي محل التقييم، كما لا يجوز أن تكون بين أيً منهم وصاحب الإنتاج العلمي ثمة خصومة ويجوز له التظلم إلى رئيس المركز ، وفي حالة ثبوت صحة التظلم يحال الإنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بمقدم الطلب إلى لجنة أخرى مختصة يصدر بشأنها قرار من رئيس المركز.

المادة (72): تتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة الباحثون المساعدون أو للحصول على ألقابها العلمية لجان علمية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة لمدة ثلاث سنوات وتتكون من ثلاث أعضاء على الأقل من بين أساتذة الجامعة والأساتذة الباحثون الذين مضت عليهم في هذه الوظائف خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم.
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان ذلك يؤهلهم لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي من عدمه مع ترتيبهم عند التعدد حسب الأفضلية في الكفاءة العلمية ويؤخذ في الاعتبار النشاط الإرشادي في مجال التخصص والذي يقدره مجلس القسم ومدير المعهد أو المعمل المركزي التابع له المتقدم.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة العلمية إلا إالأكثر.حد الفاحصين في خارج البلاد أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهراً أخر ويكون تقرير اللجنة نهائياً لا يجوز الطعن عليه أو التظلم منه ويعرض تقرير اللجنة العلمية عن المرشحين على مجلس إدارة المركز لإقراره خلال شهر على الأكثر.

المادة(73): إذا لم تقدم إحدى اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقريرها في المواعيد المحددة يكون لرئيس المركز أن يدعوها إلى الاجتماع لتقصي أسباب التأخير. وفي جميع الأحوال إذا لم يقدم التقرير في خلال شهرين على الأكثر من إنقضاء تلك المواعيد فلرئيس المركز عرض الأمر على مجلس إدارة المركز وله أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة وإحالتها إلى لجنة أخرى يشكلها من خمس أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم نفس الشروط المبينة فى المادة السابقة ويحدد لها أجلاً لتقديم تقريرها.

المادة (74): إذا تقرر عدم أهلية المتقدم لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته بشرط إضافة إنتاج علمي جديد ، وفي جميع الأحوال لايجوز التقدم لشغل نفس الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي أكثر من مرتين .
المادة (75): لشغل وظيفة مدرس باحث وعند الاستحالة أو التعذر تشكل لجنة علمية بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي مجلس المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الباحثون أو الأساتذة الباحثون المساعدون في المركز أو من المتخصصين من غيرهم الخاضعين للقانون رقم 49 لسنة 72 الذين مضت عليهم في وظائفهم ثلاث سنوات على الأقل.

المادة (76): لايجوز تعيين أحد في وظيفة أستاذ باحث أو أستاذ باحث مساعد أو مدرس باحث من غير أعضاء مركز البحوث إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية عند التقدم بطلب شغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي وعند التعيين .
ولا يجوز بالنسبة لأعضاء مركز البحوث التعيين في وظيفة أستاذ باحث أو أستاذ باحث مساعد بعد انتهاء مارخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة للزوج إلا بعد عودته إلى العمل دون إخلال بحكم المادة (136).
ولا يجوز تعيين الباحثين المساعدين بالمركز في وظيفة مدرس باحث إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية ويستثنى من ذلك من كان مكلفاً بعمل أو مهمة أو منحة علمية بالخارج صدر بها قرار من وزير الزراعة.

المادة (77): استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين أعضاءهيئة البحوث من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذ إلا إذا عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن.

الفصل الثاني
النقل والندب والإعارة والأجازات
المبحث الأول
النقل
المادة (78): يجوز نقل مديري المعاهد من معهد إلى آخر بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس إدارة المركز ويجوز نقل باقي أعضاء هيئة البحوث من معهد إلى آخر أو من محطة إلى أخرى أو من معهد إلى محطة إقليمية أو من محطة إقليمية إلى معهد بناء على طلب مسبب من مدير المعهد وأخذ رأي مدير المعهد أو المحطة المنقول إليها وبعد موافقة رئيس المركز.

المادة (79): ويجوز نقل أعضاء هيئة البحوث من قسم إلى أخر في ذات المعهد بقرار من رئيس المركز بناء على طلب مسبب من مدير المعهد وموافقة رئيسي مجلسى القسمين المعنيين مع مراعاة أن تتفق الدراسات العلمية للمنقول مع التخصص العلمي للقسم المنقول إليه.

المادة (80): مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يتعين أخذ رأي اللجنة العلمية المختصة في شأن نقل أعضاء هيئة البحوث من قسم الى آخر قبل عرض الأمر على رئيس المركز.

المادة (81): يجوز عند الإقتضاء نقل أعضاء هيئة البحوث إلى وظيفة عامة خارج المركز بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب العضو أو طلب مسبب من مجلس المركز بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس القسم المختص.

المبحث الثاني

الندب
المادة (82): يجوز نــدب أعضاء هيئة البحوث للتدريس أو التريب في الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية أو مراكز التدريب الخاضعة للقـــانون رقم69 لسنة 73 أو الأشراف على الامتحانات التي تعقد في هذه الجهات، أو القيام بأعمال وظيفة عامة (في الجهات التي يسري عليها القانون رقم 47 لسنة 78) متى كانت في مستوى الدرجة التي يشغلها، ولا يجوز الندب في إحدى الجهات الخاصة سواء  كانت محلية أو أجنبية.

المادة (83): يكون الندب لأعضاء هيئة البحوث بعض الوقت مدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة مالم يكن الندب للتدريس أو للتدريب بالكليات والمعاهد الخاضعة للقانون 69 لسنة 73.

المادة (84): يصدر قرار الندب من رئيس مجلس إدارة المركز بعد موافقة رئيس المركز وأخذ رأي مدير المعهد المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالمعهد أو المعمل المنتدب منه، ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع.

المادة (85): الترخيص أو التكليف بعمل ما داخل أو خارج المركز يأخذ حكم الندب إذا ماصدر موقوتاً بزمن معين.

المادة (86): يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للقواعد الخاصة بالإعارات.

المبحث الثالث

الإعارة
المادة (87): مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في المعهد أو المعمل أو القسم يجوز بموافقة عضو هيئة البحوث كتابياً إعارته للمراكز البحثية الأخرى أو الجامعات والمعاهد بالجمهورية أو لجامعة أجنبية أو لمركز بحوث أجنبي في مستوى المركز أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والدولية أو لجهة غير حكومية متى كانت متخصصة في ذات المجال وكانت الوظيفة في مستوى الدرجة التي يشغلها في المركز.

المادة (88): تتقرر الإعارة بقرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد سنتين أحرتين بعد ذلك.
وفي الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة تجديد الإعارة لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن أربع سنوات.

المادة (89): يتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها وتحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المكافأة أو المعاش وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في المركز، ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

المادة (90): في الحالات التي تكون فيها الإعارة تقتضيها مصلحة قومية يجوز أن يؤدي المركز مرتب المعار والمستحقات المالية المقررة للوظيفة والتي لها صفة الثبات والدورية.

المادة (91): تبقى وظيفة المعار خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بدرجاتها متى كانت إعارته بدون مرتب وذلك بقرار من وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة الباحثون وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة البحوث ، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في المعهد أو المعمل المركزي، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار أخر.

المادة (92): يجوز للمعار أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى المركز خلال شهر من تاريخ إنهاء المعار لإعارته.
أما إذا انتهت مدة الإعارة وفقاً للقرار الصادر بها يجب على المعار العودة لاستلام عمله في اليوم التالي لانتهاء مدة الإعارة ، فإذا لم يعد ابتداء من هذا التاريخ واستمر انقطاعه خمسة عشر يوماً ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية مايثبت إنقطاعة كان له مايبرره أعتبر مستقيلاً من اليوم التالي للمدة المحددة لانتهاء الإعارة وذلك إذا لم يتضمن القرار الصادر بالإعارة غير ذلك.
ويجوز لوزير الزراعة منح المعار مهلة لمدة ستة شهور بعد انتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو وأسرته.

المادة (93): إذا عاد المعار إلى عمله في المركز شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.

المادة (94): يعتبر عضو هيئة البحوث الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في المركز طول مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفتهالأصلية في هيئة البحوث إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته. فإذا كان تركُه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في المركز، عاد أستاذ باحث متفرغ في ذات المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب. ويعامل في هذه الحالة طبقاً لنص المادة (142) من هذا القانون.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي  جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.

المادة (95): لا يجوز الترخيص في الإعارة لعضو هيئة البحوث قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في الكادر البحثي بالمركز.

المادة (96): في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة البحوث.
ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة بعد أخذ رأي رئيس مركز البحوث الزراعية.

المادة (97): مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي المعهد يجوز إيفاد أعضاء هيئة البحوث في مهمات علمية مؤقتة خارج المركز وذلك بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس إدارة المركز على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى لمرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه والمستحقات المالية المقررة للوظيفة والتي لها صفة الثبات والدورية طوال مدة المهمة.

المادة (98): يتعين على عضو هيئة البحوث أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أتمها على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس المركز خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ عودته.

المبحث الرابع

الأجازات
المادة (99): يجوز الترخيص للأساتذة الباحثين في إجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب شامل المستحقات المالية المقررة للوظيفة والتي لها صفة الثبات والدورية بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية البحثية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص بالإجازة لأكثر من أستاذ باحث واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص بالإجازة إلا بعد إقرار الخطة البحثية التي يتقدم بها طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس المركز بعد موافقة اللجنة العلمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بها بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس إدارة المركز واللجنة العلمية الدائمة.

المادة (100): لا يجوز إيفاد عضو هيئة البحوث في إعارة أو بعثة أو مهمة علمية جديدة قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها بالخارج في بعثة أو أجازة دراسية أو مهمة علمية أو إعارة أو ندب بحد أقصى أربعة سنوات، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس إدارة المركز الإيفاد قبل انقضاء المدة المشار إليها.

المادة (101): يمنح أعضاء هيئة البحوث أجازة سنوية بأجر كامل على النحو التالي:-
1- 45 يوما لمن تجاوز سن الخامسة والخمسين من عمره أو أمضى في الخدمة عشرين سنة متوالية.
2- شهراً لمن عداهم من أعضاء هيئة البحوث.
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز ضم الأجازات السنوية المتوفرة إلى بعضها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر في السنة، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العضو على أجازة سنوية متصلة بمدة لا تقل عن ستة أيام.

المادة (102): يمنح أعضاء هيئة البحوث أجازة عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة على أن لاتزيد عن يومين في كل مرة.

المادة (103): لا يجوز لعضو هيئة البحوث أن يعمل بأجر لدى الغير خلال أجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب الغير كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره مدة الأجازة أو أن تسترد مادفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي.

المادة (104): مع مراعاة صالح العمل ، يجوز بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي مدير المعهد ومجلس القسم المختص الترخيص لعضو هيئة البحوث لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب ولمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة (105): يجوز بقرار من رئيس المركز الترخيص لأعضاء هيئة البحوث في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفرالى الخارج طوال مدة سفره.

المادة (106): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة63 في شأن الأمراض المزمنة وغيره من القوانين المنظمة للاجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة البحث العلمي لمدة مجموعها ستة أشهر كل ثلاث سنوات، الثلاثة أشهر الأولى بمرتب كامل، والثلاثة أشهر التالية بنسبة خمسة وسبعون في المائة من المرتب، وإذا لم يستطع عضو هيئة البحوث عند انقضاء الستة أشهر العودة إلى عمله يجوز لرئيس المركز أن يرخص للعضو بامتداد الأجازة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بنصف مرتب وثلاثة أشهر بربع مرتب، وثلاثة أشهر أخرى بدون مرتب.
(ويجوز للعضو طلب احتساب الأجازات المرضية من رصيد الأجازات الاعتيادية)، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 فى شأن الأمراض المزمنة تكون لعضو هيئة البحوث كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة. وإذا لم يستطع عضو هيئة البحوث عند إنقضاء السنة العودة إلى عمله, جاز لرئيس المركز أن يرخص فى إمتداد الأجازة  لمدة  أخرى لاتجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

المادة (107): استثناءً من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين ، يكون علاج أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين الذين يصابون بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة المركز بقرار من مجلس إدارة المركز إذا كان يمكن علاجهم داخل الجمهورية ، وبقرار من وزير الزراعة بناء على طلب رئيس المركز إذا كان مرضهم يحتاج إلى علاج في الخارج مع مراعاة النظام المعمول به بالنسبة لموظفي الدولة.

الفصل الثالث
الواجبات
المادة (108): على أعضاء هيئة البحوث أن يتفرغوا للأبحاث والتجارب العلمية والعملية والنشاط الإرشادي الزراعي وأن يسهموا في تقدم هذه البحوث عن طريق الدراسات المبتكرة بهدف تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وفق خطة التنمية المقررة في قطاع البحوث الزراعية والحيوانية.

المادة (109): على عضو هيئة البحوث التمسك بالتقاليد والقيم العلمية الأصيلة وعليه أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ون يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وأن يلتزم بالواجبات الوظيفية الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

المادة (110): على أعضاء هيئة البحوث المشاركة في النشاط الإرشادي من خلال جهاز الإرشاد الزراعي وبطريقة المعاينة المباشرة والاتصال بالمنتجين للتحقق من الاستفادة من نتائج البحوث أو لمعاينة المشكلات على الطبيعة ودراسة طرق حلها أو بحثها.

المادة (111): على أعضاء هيئة البحوث المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها، وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللمعهد.

المادة (112): على كل عضو من أعضاء هيئة البحوث أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والإرشادي والبحوث التي أجراها ونشرها والنشاط الإرشادي في مجال تخصصه إلى رئيس القسم ، وعلى رئيس القسم أن يقدم إلى مدير المعهد تقريراً عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والإرشادي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف ، وعلى مديري المعاهد تقديم تقارير إلى رئيس المركز تظهر نشاط المعاهد البحثية ونتائجها وإنجازاتها والنشاطات الإرشادية التي قامت المعاهد بها لتنمية الثروة الزراعية.

المادة (113): لا يجوز لأعضاء هيئة البحوث القيام بعمل من أعمال الخبرة، المركز. استشارة بأجر أو بغير أجر في موضوع معين أو بأي نوع أخر من الأعمال خارج المركز ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بترخيص من رئيس المركز بعد أخذ رأي مدير المعهد طبقاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس إدارة المركز.
ولا يجوز للمرخص له أن يعمل مستشاراً أو خبيراً في دعوى ضد المركز.

المادة (114): يحظر على أعضاء هيئة البحوث أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو أن يجمعوا بين وأدائها. أي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس المركز أن يقرر منع عضو هيئة البحوث من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

المادة (115): لا يجوز لأعضاء هيئة البحوث الاتصال بالجهات الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو تفسيرات أو أراء علمية أو انتقادات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس المركز.

المادة (116): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, لرئيس المركز بناء على اقتراح مدير المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة البحوث فىمزاولة مهنتهم خارج المركز أو داخله في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبره في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات وحسن أداءها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة خارج المركز، ولا يجوز الترخيص إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في هيئة البحوث.
ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل، ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من مجلس إدارة المركز.

الفصل الرابع
تأديب أعضاء هيئة البحوث

المادة (117): على مدير كل معهد إبلاغ رئيس المركز بما يقع من أعضاء هيئة البحوث  من إخلال بواجبتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، ولرئيس المركز أن يأمر بالتحقيق فيما قد ينسب إليهم من مخالفات.

المادة (118): يتولى التحقيق فيما قد ينسب لأعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناءاً على طلب رئيس المركز على أن يراعى ألا تقل درجة من يجري التحقيق معه عن درجته.
ويكون رئيس المركز ونواب رئيس المركز ومديري المعاهد خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في معاهدهم الأصلية ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ وتكون إحالتهم إلى التحقيق بقرار من مجلس إدارة المركز بناءاً على طلب رئيس المجلس وتتبع حيالهم الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.

المادة (119): يعرض على رئيس المركز ما يسفر عنه التحقيق، وله أن يحفظ التحقيق ، وله يحفظ التحقيق، أو يوقع جزاء في حدود ماتخوله المادة (120) من هذا القانون، أو يأمر بإحالته إلى مجلس التأديب.

المادة (120): لرئيس المركز توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة البحوث الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائياً.

المادة (121): لرئيس مجلس إدارة المركز بناءاً على طلب رئيس المركز أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة البحوث عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.

المادة (122): يترتب على إيقاف عضو هيئة البحوث عن عمله وقف صرف ربع مرتبه شاملاً البدلات وكافة المزايا المادية من تاريخ الإيقاف ، وعرض الأمر على مجلس التأديب لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من راتبه، وإذا لم يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيقاف وجب صرف المرتب كاملاً حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع حياله وعلى مجلس التأديب أن يصدر قرار، أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه، فإذا برئ العضو، أو عوقب بعقوبة التنبيه أو اللوم يتم صرف ما يكون قد أوقف من راتبه، فإذا عوقب بعقوبة أشد يقرر مجلس التأديب  ما يتبع حيال المرتب الموقوف صرفه ، وإذا جوزي بالعزل، انتهت خدمته من تاريخ إيقافه وفي هذه الحالة لا يلتزم برد ماسبق أن صرف له من أجر يترتب على إيقاف عضو هيئة البحوث عن عمله وقف صرف ربع مرتبه من تاريخ الإيقاف، وعرض الأمر على مجلس التأديب لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من راتبه، وإذا لم يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيقاف وجب صرف المرتب كاملاً حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع حياله، وعلى مجلس التأديب أن يصدر قرار أ، أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه، فإذا برئ العضو، أو عوقب بعقوبة التنبيه أو اللوم يتم صرف ما يكون قد أوقف من راتبه، فإذا عوقب بعقوبة أشد يقرر مجلس التأديب ما يتبع حيال المرتب الموقوف صرفه، وإذا جوزي بالعزل، انتهت خدمته من تاريخ إيقافه وفي هذه الحالة لا يلتزم برد ماسبق أن صرف له من أجر.

المادة (123): يعلن رئيس المركز العضو المحال الى مجلس التأديب بالاتهامات المنسوبة إليه وصورة من نتيجة التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بعشرين يوماً على الأقل، ويتم الإعلان على جهة العمل أو محل إقامته ويعتبر العضو محال إلى المحاكمة التأديبية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الإحالة أو الوقف عن العمل، ويحضر العضو المحال بشخصه أمام مجلس التأديب وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب من يراه في الدفاع عنه، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو المحال بشخصه، وإذا لم يحضر العضو أو لم ينيب عنه أحداً أجاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

المادة (124): تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:-
1- أقدم نواب رئيس المركز يعينه مجلس مجلس إدارة المركز سنوياً (رئيساً).
2- مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً (عضواً).
3- أقدم مديري المعاهد (عضواً).
وفي حالة غياب رئيس المجلس أو وجود مانع لديه ، يتولى رئاسة المجلس نائب رئيس المركز التالي في الأقدمية، فإذا كان لديه مانع تولى نائب رئيس المركز التالي له، فإذا كان لدى الأخير مانع تولى أقدم مديري المعاهد رئاسة المجلس ومن يليه في الأقدمية عضواً.

المادة (125): مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون تسري أمام مجلس التأديب الخاصة بالمحاكمات التأديبية أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

المادة (126): كل فعل يزري بشرف عضو هيئة أو من شأنه أن يمس نزاهته يكون جزاءه العزل.

المادة (127): العقوبات التأديبية التي يجوز مجلس التأديب توقيعها على أعضاء هيئة البحوث بالمركز هي:-
1- التنبيه.
2- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
3- اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4- تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد عن سنتين.
5- الإحالة الى المعاش.
6- العزل من الوظيفة.
7-العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.

العقوبات التأديبية التي يجوز مجلس التأديب توقيعها على أعضاء هيئة البحوث بالمركز هي:-
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
4- اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر .
5- تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد عن سنتين.
6- الإحالة الى المعاش.
7-العزل من الوظيفة
8- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.

المادة (128): تمحى العقوبة التأديبية التي توقع على عضو هيئة البحوث بانقضاء الفترات الأتية:-
1- ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم.
2- سنة في حالة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة .
ويتم المحو في الحالتين بقرار من مجلس إدارة المركز.

المادة (129): تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة البحوث وقبول رئيس المركز لها وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

المادة (130): لا يجوز تعيين رئيس المركز أو نوابه، أو مدير المعهد أو وكيلاً أو رئيساً لأحد الأقسام من سبق مجازاتهم بعقوبة تأديبية صادرة من مجلس التأديب حتى لو صدر قرار بمحو الجزاء.
لا يجوز ترقية أو إيفاد عضو هيئة البحوث في مهمة أو منحة علمية إذا كان محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز له الدرجة المرقى إليها لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته احتساب أقدمته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ  ، وإذا جوزي فلا يجوز ترقية المعاقب قبل محو العقوبة التأديبية على النحو الوارد بالمادة ( 128) من هذا القانون.

المادة (131): كل عضو يحبس احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره شاملاً البدلات وكافة المزايا المادية في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي نهائي ويعرض الأمر عند عودته إلى عمله على مجلس إدارة المركز لتقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية، فإذا اتضح عدم مسؤليتة صرف نصف أجره الموقوف صرفة.
وتقرر المسؤلية بعد تحقيق يجرى معه طبقاً للقواعد المعمول بها  في التحقيق مع أعضاء هيئة البحوث على النحو الوارد بالمادة (118) من هذا القانون.

الفصل الخامس
انتهاء الخدمة
المادة (132): تنتهي خدمة عضو هيئة البحوث لأحد الأسباب التالية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
2- عدم اللياقة الصحية لأداء مهام الوظيفة.
3- الإستقالة.
4- الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة.

المادة (133): سن إنتهاء الخدمة لأعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميلادية ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة.

المادة (134): يحال عضو هيئة البحوث الى المعاش بقرار من رئيس المركز إذا لم يستطيع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 106 من هذا القانون، إذا ثبت في أي وقت أنه لايستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على وجه لائق.
وثبت عدم اللياقة الصحية لأداء مهام الوظيفة بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العضو لعدم اللياقة قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية مالم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته.

المادة (135): لمجلس إدارة المركز أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة البحوث المحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقررة، للإحالة إلى المعاش ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

المادة (136): لعضو هيئة البحوث أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العضو إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون مالم يكن الطلب مسبباً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العضو إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة التحقيق في طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العضو بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة السابقة.
ويجب على العضو أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن يقضى الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية.

المادة (137): يعتبر عضو هيئة البحوث مستقيلاً إذا أنقطع عن عمله أكثر من شهر متصل بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أجازة أخرى، ذلك مالم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع  وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قبله مجلس إدارة المركز بعد أخذ رأي مدير المعهد ورئيس القسم ، أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أم إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين  62، 64 وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل إنقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المادة 99.

المادة (138): يعتبر العضو مستقيلاً إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العضو منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في تلك الجهة الأجنبية. ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله.

المادة (139): لا يترتب على استقالة رئيس المركز أو نائب رئيس المركز أو أمين عام المركز أو عضو هيئة البحوث سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوي معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

المادة (140): يجوز لرئيس المركز إصدار قرار بإحالة عضو هيئة البحوث الى المعاش بناءاً على طلبه قبل بلوغه السن القانونية على ألا يقل سن العضو عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسون عاماً وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة الى المعاش أقل من سنة.

المادة (141): إذا حكم على العضو بالإحالة الى المعاش أو العزل من الوظيفة انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه.

المادة (142): إذا توفي العضو وهو في الخدمة يصرف له مايعادل أجر ثلاثة شهور كاملة شاملة جميع البدلات التي كان سيتقاضاها إبان شغله الوظيفة بحد أدنى ثلاثة ألاف جنية لمواجهة نفقات الجنازة تصرف للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن ينيب قيامه بصرف هذه النفقات دون أن يخل ذلك بحقوقه التأمينية طبقاً للقانون.

الباب الثالث

الأساتذة المتفرغون والغير متفرغون
مادة (143): مع مراعاة حكم المادة (133) من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات المعهد من يبلغون سن انتهاء الخدمة أو يصبحون رؤساء بحوث متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين على أن تتم معاملتهم مالياً وفقا للدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها أبان أحالتهم للمعاش، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة ماليه أجماليه توازي الفرق بين المرتب مضافاً إلية الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

مادة (144): يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة رئاسة مجلس القسم أذا لم يوجد بالقسم أساتذة باحثون ويكون ذلك بقرار من رئيس المركز بناءاً على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

مادة (145): يجوز أن يعين في المعاهد التابعة للمركز الأٍساتذة المتفرغون الذين بلغوا سن السبعين والعلماء المتميزون وأساتذة غير متفرغين، وذلك للاستفادة من خبرتهم في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع. ويكون ذلك بقرار من رئيس المركز بعد موافقة مجلس إدارة المركز وبعد موافقة مجلس المعهد وأخذ رأي مجلس القسم المختص وذلك لمدة أرع سنوات قابلة للتجديد.
ويمنح من كان منهم أستاذاً متفرغاً بالمركز مكافأة أجماليه تبلغ 90% من الفرق بين المرتب عند سن السبعين مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى والعلاوات الخاصة المقررة وبين المعاش  . ويمنح العلماء من غيرهم المكافأة التي يحددها مجلس إدارة المركز بناءاً على خبرتهم ، دون إخلال بحقهم في الحصول على أيه مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل المركز كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المقررة والمعاش.
ويسري الحكم المادة (94) من هذا القانون عند تحديد مكافأة الأساتذة غير المتفرغين من أصحاب المناصب العامة المشار إليها في هذه المادة.
ويحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وبين أي عمل أخر ووظيفة عامة أخرى خارج المعهد ويستمر الأساتذة غير المتفرغين في التمتع بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء هيئة البحوث بذات المعهد.

المادة (146): لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من معهد من معاهد المركز الخاضعة لهذا القانون.

المادة (147): يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في المعاهد بخبراء وعلماء أجانب ويكون ذلك بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب رئيس المركز بعد موافقة مجلس المعهد.

المادة (148): يتحمل المركز نفقات حضور الخبراء والعلماء الأجانب وعائلاتهم الى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.

وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين تحمل المركز نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً وعوده هو وعائلته في نهاية كل عامين ميلاديين.

المادة (149): يمنح الخبير أو العالم الأجنبي عند انتهاء خدمته في المركز مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، وفي حالة وفاته تمنح المكافأة لورثته الشرعيين الباحثون المساعدون ومساعدو الباحثون.

مادة (150): يعين في المركز باحثين مساعدين ومساعدي باحثين يكونون نواة أعضاء هيئة البحوث به ويقومــون بما يعهد إليهم من المساعدة في أعمال البحوث وغيرها من الأعمال الأخرى التي يكلفون بها تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث كمـا يقومون بالدراسات والبحوث اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا.

الفصل الأول
التعيين
مادة (151): يعين الباحثون المساعدون ومساعدو الباحثون بقرار من رئيس المركز بنـاء على طلب مجلـــس المعهد بعــــد أخـــذ رأى مجلس القســـم المختص ويكـــون التعيين من تاريخ صدور القرار.

مادة (152): يجرى الإعلان عن وظائف الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين مرتين في السنة ولا يجوز الإعلان عن وظائف شاغرة إذا كان يوجد بالمركز من هو مؤهل لشغلها.
ويسرى على الإعلان عن وظائف الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين حكم المادة (68) من هذا القانون الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة البحوث.

مادة (153): يشترط فيمن يعين باحثاً مساعداً أو مساعد باحث أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة (154): مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مساعد باحث ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى الدرجة الجامعية الأولى عدا الطب البيطري فيكتفي بتقدير جيد على الأقل.
(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى مادة التخصص، وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات، وعند التساوي في المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص  وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
(3) ألا يكون قد مضى على تخرجه أربع سنوات عند الإعلان عدا الحاصلين على درجة الماجستير فلا يكالأمانة. على تخرجه ست سنوات.
(4) ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان عن سبعة وعشرون عاماً عدا الحاصلين على درجة الماجستير فلا يزيد سنة عند الإعلان عن تسعة وعشرون عاماً .
(5) ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمان.

مادة (155): فى تطبيق حكم المادة السابقة ، إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص . وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل على سنتين في المعاهد البحثية ويشترط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن التمرين العملي خلال هذه المدة.

مادة (156): مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون يشترط فيمن يعين باحث مساعد:
(1) أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص المطلوب تأهله للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في مادة الزراعية. وجميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص  وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
(3) أن يكون موضوع رسالته ضمن الخطة البحثية لـمركز البحوث الزراعية.
(4) أن يكون قد أمضى بمركز البحوث الزراعية مده لا تقل عن عامين متصلين سابقين عن الإعلان قضاهما في العمل البحثي التدريبي بأحد المعاهد البحثية.
(5) ألا يكون قد أمضى مدة خمس سنوات من تاريخ إلحاقه بمركز البحوث الزراعية دون حصوله على درجة الماجستير وألا بكون قد أمضى مدة عشر سنوات دون الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من تاريخ الحاقة بالمركز.
(6) أن لا يزيد سن المتقدم عند الإعلان عن ثلاثين عاماً عدا الحاصل على الدكتوراه فلا يزيد سنه عن ست وثلاثون عاماً.
(7) ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الفصل الثاني
النقل والندب والإعارة والأجازات
مادة (157): يجوز نقل الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين من معهد إلى أخر في ذات المركز ، وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي مجلس المعهدين، ومجلس القسم في كل منهما.

مادة ( 158): يجوز لمدير المعهد نقل وانتداب الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين في ما بين أقسام المعهد الواحد ووحدات ومحطات البحوث الإقليمية بعد موافقة رئيس المركز.

مادة (159): يجوز للباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين التقدم لشغل الوظائف   الشاغرة التي تعلن عنها الهيئات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بموافقة رئيس المركز بعد أخذ رأى مجلس المعهد.

مادة (160): يجوز عند الاقتضاء نقل مساعدي الباحثين والباحثين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج المركز، وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز بعد أخذ رأى مجلس المركز.

مادة (161): يجوز إيفاد الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز بعد أخذ رأى مجلس المعهد.

مادة (162): مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) و(102) من هذا القانون يجوز منح الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين أجازات بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأى مجلس المعهد.

مادة (163): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (103, 113) من هذا القانون يجوز إعارة الباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بموافقة رئيس المركز تجدد سنوياً . وله رفض الإعارة أو إلغاءها إذا تعارضت مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

الفصل الثالث
الواجبات
مادة (164): على الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية مع الاستمرار في الابتكارات العلمية بما يتماشى مع خطة المعهد وأهدافه.

مادة (165): لا يجوز للباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين أن يسجلوا للدراسات العليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز بناء على اقتراح مجلس المعهد.

مادة (166): تسري أحكام المواد ( 109, 113، 114، 115، 116) من هذا القانون على الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين.

الفصل الرابع
التأديب
مادة (167): يكلف مدير المعهد أحد الباحثين الأول على الأقل أو أحد أعضاء الإدارة القانونية بالمركز مباشرة التحقيق مع الباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين أو أن يطلب عن طريق رئيس المركز مباشرة إحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير المعهد .ولمدير المعهد أن يحفظه أو أن يطلب إحالة المحقق للمحكمة التأديبية المختصة أو أن يكتفي بتوقيع جزاء عليه في حدود ماهو مقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

الفصل الخامس
انتهاء الخدمـة
المادة (168): ينقل مساعد الباحث الى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو دبلومي من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً.
أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه مساعد باحث.

المادة (169): ينقل الباحث المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه باحثاً مساعداً.

الباب الخامس 

مرتبات وبدلات أعضاء هيئة البحوث
المادة (170): يمنح أعضاء الكادر البحثي بالمركز مرتباتهم وبدلاتهم وفقاً للجدول المرفق وتطبق أية تعديلات تدخل على جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الموضحة بالقانون رقم 49 لسنة 72 على جدول مرتبات أعضاء هيئة البحوث بالمركز، وتستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولو كانت في وظيفة غير الكادر البحثي.

المادة (171): يمنح أعضاء الكادر البحثي مرتبات إضافية تتمثل في البدلات الآتية:-
1- بدل الجامعة.
2- بدل بحث.
3- بدل ساعات مكتبية.
4- بدل الريادة البحثية.
5- بدل ساعات عمل زائدة.
6- بدل الإشراف على الرسائل العلمية.
7- بدل ساعات مكتبية إضافية.

المادة (172): تسري البدلات المنصوص عليها في المادة السابقة على الأساتذة المتفرغين والغير متفرغين المستبقين بعد بلوغهم سن التقاعد.

المادة (173): تمنح البدلات المشار إليها بالمادة 172 لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيها العاملين بالمركز والموجودين في مهمات علمية أو أجازات دراسية أو بعثات أو منح إذا ترخص لهم في صرف الراتب. ويرتبط صرف بدل ساعات العمل الزائدة وبدل الإشراف على الرسائل العلمية بمزاولة مهام العمل التي تقررت من أجله .

المادة (174): لا تصرف المكافآت المشار إليها للموقوفين عن العمل والمعارين والمنتدبين كل الوقت خارج المركز والمتواجدين في إجازات خاصة أياً كانت نوعها.

المادة (175) يحتفظ أعضاء هيئة البحوث ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام عند تعيينهم بالمركز بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر لها. أما إذا كان أقل فيمنح بداية مربوط الدرجة  طبقاً لجدول المرتبات والبدلات المشار إليه في المادة (171).

المادة (176): يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس المركز الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب  ويعود الى وظيفته البحثية.

المادة (177): يعامل من شغل وظيفة رئيس المركز من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس المركز من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

المادة (178): يمنح أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم المتواجدين في محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح مكافأة جذب شهرياً بواقع 80% من المرتب الأساسي.

المادة (179): مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يمنح أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والفنيون من الأجانب بدل الاغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة المعين عليها، وتحدد قيمة هذا البدل بقرار التعيين.

المادة (180): يمنح من يعين في إحدى وظائف الكادر البحثي أو الوظائف المعاونة له بالمركز خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين عليها.

المادة (181): لرئيس مجلس إدارة المركز منح من يحصل من العاملين على الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات مكافأة مساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه وفقاً للفئات التي يحددها مجلس إدارة المركز.

الباب السادس 

العاملون من غير أعضاء هيئة البحوث
المادة (182): تسري على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك في ما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في هذا القانون.

المادة (183): استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة  يكون للمركز دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين يقوم بها المركز وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.

المادة (184): لرئيس المركز إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة البحوث من شروط الياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي المجلس الطبي (القومسيون).

المادة (185): مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح العامة بالمركز تكون للمسؤلين به كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة البحوث السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
1- لرئيس  مجلس إدارة المركز ولرئيس المركز الاختصاصات المقررة للوزير.
2- لنواب رئيس المركز ولمديري المعاهد ولأمين المركز جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة كل في اختصاصه.
3- لوكلاء المعاهد ولرؤساء الأقسام جميع السلطات المخولة ولرؤساء المصالح كل في إختصاصة.

المادة (186): للمسئولين في المركز كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة البحوث نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:-
1- لرئيس المركز جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
2- لنواب رئيس المركز ومديري المعاهد وأمين عام المركز جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة كل فيما يخصه.
3- لرؤساء الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة كل في اختصاصه.

المادة (187): إذا اقتضت الضرورة ولصالح العمل يجوز توظيف العاملين المؤقتين في المركز أو الجهات التابعة له بطريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة لموازنة كل جهة على أن يكون التعاقد بموافقة رئيس المركز وباسمه وفقاً للوائح المالية والإدارية المنظمة في هذا الشأن والصادرة من وزارة التنمية الإدارية وبما يتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة موضوع التعاقد.

الباب السابع 

الأحكام العامة والسلطات المالية
المبحث الأول
الأحكام العامة
المادة( 188): تسري أحكام القوانين واللوائح المالية العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وتتحدد الاختصاصات المالية للمسئولين بالمركز على النحو التالي:-
1- لرئيس مجلس إدارة المركز وحده البت في الحالات التي تقضي القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركز للتنظيم والإدارة وله أن يفوض رئيس المركز أو نوابه في بعض سلطاته.
2- لرئيس المركز ونوابه كل في دائرة اختصاصه السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالي.
3- لمدير المعاهد وأمين عام المركز ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص كل في دائرة اختصاصه جميع السلطات المالية لوكيل الوزارة.
4- لوكلاء المعاهد كل في دائرة اختصاصه جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح.

المادة (189): لمديري المعاهد وأمين المركز الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.

المادة (190): يتصرف المركز في أمواله ويديرها بنفسه وفقاً للوائح المالية والحسابية التي يقرها مجلس إدارة المركز ، مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.

المادة (191): لمجلس أدارة المركز الحق في توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة، وفقاً لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود الاعتمادات والتكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي.

المادة (192): يقدم إلى مجلس إدارة المركز ومجالس المعاهد بصفة دورية كل أربعة شهور وبيان مالي عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك باعتمادات  الموازنة ومثيلتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق  – زيادة ونقصاً – وأسبابها وتنظيم اللائحة المالية للمركز قواعد إعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها.

المادة (193): تتولى وزارة المالية فتح حساب مصرفي بالبنك المركزي المصري ضمن الحساب الاعتباري للحكومة تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلا وإعانات المحصلة وإعانات الحكومة وإيرادات الصناديق والوحدات الأخرى ، ويتم السحب بموجب شيكات على البنك موقعاً عليها من المختص بالمركز توقيعاً أولا . ومن ممثل وزارة المالية بالمركز توقيعا ثانياً.

المادة (194): ينظم مجلس إدارة المركز في حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافئات وما يساهم به المركز في التمثيل في المؤتمرات والمهمات العلمية والإجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب، والرحلات والبحوث العلمية والأشراف والحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما شابه ذلك، ويكون الصرف بموافقة رئيس المركز.

ملاحظة: صدرت بعض القرارات بتعدلات بعض أحكام اللائحة تم الإرشارة بنفس مسلسل القرارات فى متن اللائحة وهى:

(3) قرار جمهوري رقم 82 لسنة 1988.

(1) قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 112 لسنة 1986 الخاص بالاعتماد الهيكل التنظيمي بالمركز.

(2) قرار وزاري رقم 873 لسنة 1997.

(4) قرار وزاري رقم 1419 لسنة 1994.

(5) قرار وزاري رقم 815 لسنة 1996.

(6) قرار وزاري رقم 291 لسنة 1996.

(7) قرار وزاري رقم 1952 لسنة 2002.

(8) قرار وزاري رقم 1693 لسنة 1991- قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 227 لسنة 1994.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى