البيئة

البيئة: عقوبة مشددة لمن يضر بمواردنا الطبيعية

كتب: ناصر الجزار أقر قانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، عقوبات مشددة على كل من فعل أو سلك سلوك من شأنه الإضرار بـموارد مصر الطبيعية، أو أحدث أي تغير في شكلها أو هيئتها الأصلية، حيث يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه والحبس.

ونصت المادة الثانية من قانون البيئة والمحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 على أنه: “يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية”.

وفصّلت المادة الثانية من القانون الأعمال المحظور فعلها أو القيام بها، وهي صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا.

كذلك صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدف أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض.

بينما حددت المادة السابعة من قانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 العقوبات الموقعة على المخالفين للمواد الثانية والثالثة من نفس القانون، حيث توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص المادة كالتالي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا  تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى